الشيخ الكليني

321

الكافي

قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ؟ فكتب ، أحرم من وجرة . ( 1 ) 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ، وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ ( 2 ) فأحرم عند أول بريد يستقبلك . ( باب ) * ( من أحرم دون الوقت ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل ( 3 ) من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة

--> ( 1 ) - كقطرة - قال الأصمعي : وجرة بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مربى الوحوش . كذا في الصحاح ومثله في المراصد . ( 2 ) يمكن أن يكون هذا النقل للكليني أو من علي بن إبراهيم أو من ابن أبي عمير أو من معاوية بن عمار . والأول أظهر . وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم . ( آت ) ( 3 ) محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ويحتمل التقية كما يومى إليه ما بعده . ( آت )